الإمام أحمد بن حنبل

123

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن قارظ - وهو إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ ، نسبه هنا إلى جده - فمن رجال مسلم . عفان : هو ابن مسلم الصفَّار ، وأبان : هو ابن يزيد العطَّار ، والسائب بن يزيد : هو المعروف بابن أخت النَّمر له صحبة . وأخرجه ابن أبي شيبة 375 / 4 و 246 / 6 و 270 ، والطبراني في " الكبير " ( 4260 ) من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 3421 ) ، وابن حبان ( 5152 ) ، والحاكم 42 / 2 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 226 / 2 من طريقين عن أبان ، به . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! وأخرجه الطيالسي ( 966 ) ، ومسلم ( 1568 ) ( 41 ) ، والنسائي في " الكبرى " - كما في " التحفة " 143 / 3 - ، والدارمي 272 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 52 / 4 و 129 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 4650 ) و ( 4662 ) ، وابن حبان ( 5153 ) ، والطبراني ( 4259 ) ، والبيهقي في " السنن " 337 / 9 من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرجه النسائي - كما في " التحفة " 144 / 3 - ، والطبراني ( 4263 ) من طريق يزيد بن خُصَيفة ، عن السائب بن يزيد ، به . وسيأتي برقم ( 15827 ) و 140 / 4 و 141 ( ميمنية ) . وفي الباب : في الأصناف الثلاثة : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7976 ) . وعن أبي جحيفة عند البخاري ( 2238 ) ، وسيرد 308 / 4 . وفي باب النهي عن ثمن الكلب : عن ابن عباس عند أبي داود ( 3482 ) ، وسلف برقم ( 2512 ) .